6 جزاءات تصل للفصل من الخدمة.. تعرف على أبرز تعديلات قانون “العمد والمشايخ”
كتب: أحمد القواسمي
تُقدم الحكومة، مشروع قانون جديد لمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، وجاءت أبرز التعديلات كالتالي:
حيث تضمنت المادة الثانية من تعديلات قانون العمد والمشايخ، تعديلات في نصوص المواد (2/23، 3، 2/25، 2/26) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
حيث تضمنت المادة (23) فقرة ثانية 6 جزاءات حال تقصير العمدة أو الشيخ أو إهماله في القيام بواجبات وظيفته، أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار.
وجاءت الجزاءات على النحو التالي:
1- الإنذار.
2- الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
3- الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز 3 أشهر.
4- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على 3 أشهر ولا تجاوز 6 أشهر.
5- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية.
6- الفصل من الخدمة.
فيما نصت المادة (25) فقيرة ثانية “أنه في جميع الأحوال يُحرم العمدة أو الشيخ من حق التقدم لشغل الوظيفة مرة أخرى، إذا سبق فصله بحكم أو قرار نهائي”، كما نصت المادة (26) فقيرة ثانية ” أنه يكون للوزير حق إلغاء الجزاء أو تعديله، وذلك دون الإخلال بحكم الفقرة الأولى من المادة السابقة.