قنا العاصمة

الفرق بين قضية الطلاق للضرر والخلع.. ندوة توعوية بمركز النيل للإعلام بقنا

متابعة: عبد الرحمن الصافي

عقد مركز النيل للإعلام بقنا، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، ندوة بعنوان “محكمة الأسرة وحماية حقوق المرأة”، بحضور نادية شوقي، مدير مجمع إعلام قنا، ومسئولا البرامج والمتابعة بمركز النيل.

استضافت الندوة مروة عبد الرحيم حسين، المحامية بالاستئناف العالي، وعضو شبكة الدفاع عن المعنفات، والتي أشارت إلى الجهود الحكومية المبذولة لتكفل للمرأة حقوقها، والتي بدأت بصدور قانون الأسرة رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ بعد حقبة طويلة من توقف التعديلات التشريعية على قوانين الأحوال الشخصية.

أعقب ذلك، إنشاء محكمة الأسرة عام ٢٠٠٤م مع تعيين نيابة خاصة بها، فانصفت الكثيرات، وأنهت مشكلة تكدس القضايا، حيث تبدأ الزوجة بالتقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، ليتم التواصل مع الزوج ومحاولة احتواء الأزمة من جانب الأخصائي الاجتماعي والأخصائي النفسي، فإذا نجحت الحلول الودية يتم عمل محضر تسوية موثق يكون بمثابة حكم قضائي، وإذا أصرت الزوجة على التقاضي لا يتم رفع الدعوى إلا بعد مرور ١٥ يوما من الطلب المقدم لمكتب تسوية المنازعات، مع الحفاظ على سرية الجلسات لتتم في غرفة مغلقة.

وأوضحت ضيفة الندوة، الفرق بين قضية الطلاق للضرر، وقضية الخلع، حيث تشترط قضايا الطلاق للضرر إثبات واقعة التعدي عليها بالضرب أو الإهانة باللفظ أو امتناعه عن الإنفاق عليها، والإثبات يكون بعمل محضر مثلا أو بشهادة شهود، بعد ذلك تحصل الزوجة على حقوقها (عدة ونفقة متعة ومؤخر الصداق)، ويمكن أن يمثل المحامي أمام القضاء وكيلا عنها.

واضافت، بينما في قضايا الخلع، لابد من حضورها شخصياً، وإقرارها بأنها تخاف ألا تقيم حدود الله، وتتنازل عن حقوقها في حين تصبح قائمة المنقولات من حقها كاملة، والتي تعتبر قانوناً بمثابة إيصال أمانة على الزوج.

وتابعت: وأحياناً تكون شكوى الزوجة كيدية، بغرض تشويه صورة وسمعة الزوج، ولذلك يتاح للزوج الإستئناف خلال ٤٠ يوم من صدور الحكم، وقد تنتهي القضية بإنصاف الزوج تحقيقاً لمبدأ العدالة.

وأكدت، أن هناك بعض التحديات والعقبات على أرض الواقع والتي لاتزال تنتظر الحل ومنها:
– طول أمد التقاضي الذي قد يمتد لأربعة أشهر لا تجد فيهم بعض الزوجات قوت يومها.

– ضرورة التحري عن دخل الزوج بتصريح من المحكمة لجهة عمله، مما يدفع زملاءه إلى التواطؤ معه وعدم ذكر الحوافز والبدلات.

– بنك ناصر تتوقف مساعدته المالية عند ٥٠٠ جنيه، بخلاف الازدحام والتكدس داخله.

– قيام الزوج باستدراج الطفل وخطفه ليتم تحرير محضر إهمال للزوجة كحيلة لإسقاط الحضانة عنها.

– الزواج المبكر أقل من ١٨ سنة بدون وثيقة زواج، قد يرفض بعدها الزوج الاعتراف بالزوجة رسمياً، مما يدفعها إلى رفع دعي إثبات علاقة زوجية تستغرق سنة ونصف، وإذا أنجبت وأنكر الزوج ترفع دعوى إثبات نسب تستغرق ثلاث سنوات.

– صعوبة إثبات حقيقة الضرب هل هو من فعل الزوج أم من افتعال الزوجة، خاصة مع عدم وجود شهود، كما أن الأبناء لا يصلحون كشهود.

– قيام الزوج بحبس الزوجة،مما يجعلها غير قادرة على الخروج لتحرير محضر ضده.

– الزوجة التي لم تنجب ثم طلقت، ليس من حقها المطالبة بمسكن الزوجية.

– اختلاف العادات والتقاليد بين المحافظات المصرية، فيجب مراعاة ذلك عند إصدار تشريع وتعميمه على الجمهورية.

– عند الزواج بأخرى يكون ذلك بعلم الزوجة وفقاً للقانون، ويتم التحايل على ذلك بأن يقوم الزوج بالإخطار عن عنوان مغاير لسكن الزوجة فلا يستدل عليها.

واختتمت الندوة، بالإشادة بجهود الاهتمام بالمرأة المصرية من خلال تغليظ عقوبات التحرش وختان الإناث وتجريم التحرش الإلكتروني، ويتبقى حسم مشكلة الزواج المبكر ولو بحبس الأب أو الأم أو الجد أياً كان صاحب قرار تزويج الطفلة.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!
إغلاق
إغلاق