النقابة العامة للأطباء تعترض على قرار ترخيص اللافتات الإعلانية بقنا
كتب: جاد مسلم
قالت النقابة العامة للأطباء، في بيان لها على صفحتها الرسمية، إن الوسط الطبي في محافظة قنا فوجيء في 11 أبريل الماضي بسابقة هي الأولى من نوعها، حينما ورد إلى أطباء المحافظة إنذارات من الوحدة المحلية لمدينة ومركز قنا تحيطهم فيها بوجود لافتة إعلانية خاصة بهم بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وتخطرهم بالتوجه إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا لترخيص الإعلان طبقًا لقانون الإعلانات خلال أسبوع، وتنذر الوحدة المحلية الأطباء أنه في حالة عدم الترخيص ستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وأضافت نقابة الأطباء فى بيان لها اليوم، أنه قد توجه بعض أعضاء مجلس نقابة أطباء قنا إلى محافظ قنا لتوضيح أن اللافتات الموجودة على واجهة العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات ليست دعائية، وأنها متممة لمستندات وتجهيزات المنشآت الطبية، وبدونها لن يتم الترخيص لها طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة واللوائح والضوابط المعمول بها في شأنه، موضحين أن ما دون ذلك من لافتات إعلانية أو دعائية للمنشأة الطبية فيتم تحصيل الرسوم المقررة عليها طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأوضحت أن رغم ذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا في 11 مايو الجاري بحملة أزالت خلالها لافتات بعض المنشآت الطبية، ولم يخل اليوم من مفاجأة جديدة، حيث وجهت الوحدة المحلية نفس الإنذار الكتابي لمسئول نقابة أطباء قنا بشأن لافتة مقر نقابة أطباء قنا نفسه.
وأشارت النقابة العامة إلى أن بنود رسوم الترخيص المطلوب تحصيلها عن كل لافتة تشمل (رسم نظر، دمغة نوعية، ضريبة القيمة المضافة، تحسين خدمة صندوق وزارة التخطيط، رسم تأمين، صندوق خدمة، مقابل مباشرة إعلان، تحسين خدمة صندوق المحافظة)، ويختلف إجمالي المحصل عن اللافتة حسب طولها ونوعها، فطبقًا لدليل الإجراءات الإدارية والمالية والفنية لمباشرة الإعلانات داخل نطاق محافظة قنا الذي أصدرته محافظة قنا، فإن أقل لافتة وهي غير المضيئة يتم تحصيل 100 جنيه عن كل متر مربع للافتة سنويًا، بمعنى أن اللافتة التي تبلغ مساحتها 3 أمتار مربع يدفع عنها الطبيب 300 جنيه سنويًا.
وافادت العامة للأطباء، وتبعًا لما جاء في دليل الإجراءات التي أصدرته محافظة قنا، توؤل نسبة 20% من مقابل استغلال أماكن وضع الاعلانات إلى موارد الخزانة العامة للدولة، و80% منها تورد إلى صندوق الخدمات والتنمية بمحافظة قنا، أيضًا يوجد بند بدليل الإجراءات الذي أصدرته محافظة قنا ينص على أن (يتم إثابة العاملين بمنظمة الإعلانات واللجان الخاصة بها بمكافأة تشجيعية أو مقابل جهود غير عادية بموافقة الوزير المحافظ من حصيلة المنظومة الموردة بصندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة، كما يتم صرف بدل حضور جلسات ولجان طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 والمعدل بالقرار رقم 549 لسنة 2014)، وأن العديد من شكاوى أطباء قنا، حملت في مضمونها الشعور بالإحباط وترصد الجهات المختلفة.
وبحسب البيان، أكد أطباء قنا أن هذا الإجراء لم يتم تنفيذه سوى على الأطباء دون المهن المماثلة، وأكدوا أنهم لا يمانعوا في سداد أي رسوم قانونية إلا أنه يراودهم الشك في مدى قانونية ذلك، حيث أن الجهات الإدارية المختصة اشترطت عليهم وضع لافتة موضحة للمنشآت الطبية وطبيعتها وقامت بمعاينتها كأحد اشتراطات منح ترخيص المنشأة التي سددوا رسوم ترخيصها، فكيف يتم بعد ذلك مطالبتنا برسوم عن نفس اللافتة من جهة أخرى”.
وذكرت أن هناك اشتراطات لتسجيل المنشآت الطبية التي تشمل العيادات والمراكز الطبية والمستشفيات في نقابة الأطباء، وإعداد الترخيص للمنشآت الطبية من قبل إدارات العلاج الحر بمديريات الصحة وإصدار الترخيص من المحافظين، من هذه الاشتراطات وجود لافتة موضحة ومسمية للمنشأة يتم مراجعة بياناتها بدقة من قبل نقابة الأطباء وإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ومطابقتها للواقع وشهادات الطبيب العلمية، وتقوم لجنة من نقابة الأطباء وأخرى من مديرية الصحة بالمحافظة كل على حدة، بمعاينة ميدانية للمنشاة الطبية ومن ضمنها اللافتة الموضحة للمنشأة، فكيف تكون اللافتة من اشتراطات التسجيل والترخيص ويتم دفع رسوم على التسجيل والترخيص للجهات المختصة ويقوم محافظ الإقليم نفسه بإصدار ترخيص المنشآة، ثم تأتي جهة أخرى تابعة لنفس المحافظ وهي الإدارة المحلية وتطالب الأطباء بدفع رسوم عن نفس اللافتة.
وشددت النقابة على أن لافتات تسمية المنشآت الطبية من عيادات ومراكز طبية ومستشفيات التي يتم اشتراطها للترخيص طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 وتعديلاته واللوائح والقواعد المنظمة له، ليست لافتات دعائية أو إعلانية وإنما إجراء شكلي واجب تنفيذه وإلا امتنعت السلطة المختصة عن إصدار الترخيص، وما يندرج تحت بند الإعلان والدعاية قام المشرع بتنظيم لوائحه بالقانون 208 لسنة 2020 الخاص بتنظيم الاعلانات على الطرق العامة، وأشرك في نوعية الإعلانات التي لها طبيعة خاصة مثل المنتجات والخدمات الصحية جهات أخرى مثل وزارات الصحة والتموين والداخلية والعدل ونقابات الأطباء والصيادلة والإعلام بقانون رقم 206 لسنة 2017 خاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية ولم يشرك في هذا القانون الإدارة المحلية، وبالتالي اللافتات المبينة والموضحة للمنشآت الطبية بجميع أنواعها واللازمة لمنح الترخيص لها طبقًا لقانون تنظيم المنشآت الطبية، لا تندرج بأي حال تحت قانوني 208 لسنة 2020 و206 لسنة 2017 ولا يجوز تحصيل أي رسوم عليها سوى ما يتم تحصيله عند تسجيل وترخيص المنشأة الطبية.
واوضحت النقابة العامة للأطباء متابعة “وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالأطباء وتحسين أحوالهم للحد من هجرة الأطباء والعمل على استقرار المنظومة الصحية، كما وجه في مناسبات عديدة الشكر للأطباء والأطقم الطبية على ما قدموه ويقدموه في الأزمات والكوارث الصحية والبيئية التي عصفت بدول تمتلك أفضل النظم الصحية، إلا أن الأطباء يفاجؤون بين الحين والآخر من جهات مختلفة بإجراءات وقرارت تعاكس توجيهات الرئيس، وتأمل نقابة أطباء مصر أن تتيقن جميع الجهات المعنية أن تحسين منظومة الصحة هي من أساسيات تقدم الدولة، وأن المنظومة الصحية تقوم على العامل البشري والمادي معًا”.